أيضا. (1) وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان، وأقر آخر بذلك القتل، وبرأ المشهود عليه منه، فأوليائه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين، وبين قتلهما، ورد نصف ديته على ورثة المشهود عليه، دون المقر، ولا شئ لورثته على المشهود عليه، وإذا لم يبرء المقر المشهود عليه، كانا شريكين في القتل، متساويين فيما يقتضيه.
وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود، وأقر آخر بذلك القتل خطأ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد، ولا شئ لهم على الآخر، وبين أخذ الدية منهما نصفين، والقود على المباشر للقتل، دون الآمر به أو المكره عليه، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه، وقد روي: أن الآمر إن كان سيد العبد، وكان معتادا لذلك، قتل السيد وخلد العبد [في] (2) الحبس، وإن كان نادرا، قتل العبد، وخلد السيد [في] (3) الحبس. (4) وإذا اجتمع ثلاثة في قتل، فأمسك أحدهم، وضرب الآخر، وكان الثالث عينا لهم، قتل القاتل، وخلد الممسك [في] (5) الحبس، وسملت عين الرقيب، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف لما رووه من قوله عليه السلام: يقتل القاتل و يصبر الصابر (6)، قال أبو عبيدة (7): معناه يحبس الحابس.
وإذا قتل السيد عبده، بالغ السلطان في تأديبه، وأغرمه قيمته، وتصدق بها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق، مقرا عليه، قتل لفساده في الأرض - لا على وجه القصاص - وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة.
ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك، وهو ولي من ليس