أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) (1) الآية قال هي: محكمة.
(719) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل قلت: قطع اثنتين؟
قال: عشرون من الإبل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الإبل قال:
قلت: أربعا؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين.
(720) 17 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
(721) 18 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
(722) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.