الرجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل.
فإن لم يردوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدية، كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، وهو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها.
وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياؤه القود، فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم، وليس لهم على أوليائها سبيل.
وقد روي أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم.
والمعتمد ما قلناه. فإن طلب أولياء المقتول الدية، ورضيت هي بذلك، كان عليها الدية كاملة: دية الرجل إن كانت قتلته عمدا أو شبيه العمد، في مالها خاصة، وإن كانت خطأ، فعلى عاقلتها الدية على ما بيناه.
فأما الجراح فإنه يشترك فيها النساء والرجال: السن بالسن، والإصبع بالأصبع، والموضحة بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرجل. فإذا جاوزت الثلث، سفلت المرأة وتضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا قتل الذمي مسلما عمدا، دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول. فإن أرادوا قتله، كان لهم ذلك. ويتولى ذلك عنهم السلطان. وإن أرادوا استرقاقه، كان رقا لهم. فإن أسلم بعد القتل، فليس عليه إلا القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء. فإن كان قتله له خطأ، كانت الدية عليه في ماله