" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
(527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. قلت: فان أم ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
(528) 145 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى أين؟ قال ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال: