تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٣
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
(527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. قلت: فان أم ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
(528) 145 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى أين؟ قال ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:

- ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ وفى الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية)
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311