بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف كإبائه عنه في العلم التفصيلي، لكون ذلك بنظره ترخيصا من المولى في معصيته وترك طاعته، ومثله مما لا يصدقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه " (1).
خامسا - المحقق الإصفهاني:
وأما المحقق الإصفهاني فالمستفاد من مجموع كلماته هو القول بالعلية، لأنه يرى: أن ملاك استحقاق العقاب ليس هو مخالفة التكليف بما هو، ولا ارتكاب المبغوض بما هو، ولا تفويت الغرض ونقضه بما هو، لوجود كل ذلك في صورة المخالفة عن جهل، وإنما الملاك هو مخالفة ما قامت عليه الحجة، فإنه هتك لحرمة المولى وظلم فيكون حينئذ مذموما وقبيحا عقلا ومعاقبا عليه، فبمجرد قيام الحجة على التكليف ومخالفة المكلف له يتحقق موضوع القبح العقلي، وعندئذ يترتب عليه الحكم - وهو القبح - لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه التام.
ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والإجمالي، ففي الإجمالي تكون الحجة قائمة أيضا، وبمخالفتها يتحقق موضوع القبح العقلي (1).
سادسا - الإمام الخميني:
وحاصل ما أفاده هو: أن ترخيص الشارع المكلف بترك ما علم بكونه مكلفا به علما وجدانيا قبيح، بل مستحيل ذاتا لاستلزامه تعلق إرادتين إحداهما بفعل شئ والأخرى بتركه.
وأما ترخيصه لما قامت عليه الحجة - لمصلحة ما - فليس قبيحا، لاحتمال مصادفة الحجة للواقع، واحتمال عدمها، فالترخيص ترخيص في مخالفة الحجة (الأصل أو الأمارة) لا الواقع، وقد وقع الخلط بين المقامين.
وعليه فلو ثبت شمول الأدلة المرخصة لمثل أطراف العلم الإجمالي - من الناحية الإثباتية - فلا مانع من العمل بها (2).
وهكذا يظهر أنه من القائلين - هنا - بالاقتضاء.
سابعا - السيد الخوئي:
استدل على حرمة المخالفة أولا