حال (1).
والمقصود من الاقتضاء هو: أن هذا الترديد في مجال التطبيق يضعف تأثير العلم الإجمالي، وينزل رتبته عن العلم التفصيلي، فهو لا يزيد على أن يكون فيه اقتضاء التأثير، وتأثير المقتضي فيه موقوف على عدم وجود مانع، وهو وجود المرخص من قبل الشارع في ارتكاب الأطراف (2) فإذا لم يرخص الشارع في ارتكاب أطراف الشبهة فتحرم المخالفة القطعية أما إذا رخص في ذلك فلا موجب للحرمة.
آراء الأصوليين في نوعية الاستلزام:
وبعد بيان المقصود من العلية والاقتضاء نستعرض فيما يلي أهم الآراء في هذا الخصوص:
أولا - الشيخ الأنصاري:
يظهر من بعض عباراته أنه قائل بالعلية، ولكن يظهر من بعضها الآخر أنه قائل بالاقتضاء، فمما يستظهر منه العلية قوله - في أول بحث الدوران بين المتبائنين -:
" الظاهر حرمة المخالفة القطعية، لأنها عند العقلاء معصية، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته، وعدها معصية " (1).
فإذا كانت المخالفة القطعية معصية فالترخيص فيها ترخيص في المعصية ولا إشكال في قبحها.
والعبارة لم تكن صريحة في العلية.
ومما يستظهر منه القول بالعلية، قوله في الجواب عن التفرقة بين المخالفة القطعية وموافقتها بعيد العبارة السابقة:
" العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم، إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر... " (2).
وقد استفاد المحقق العراقي من هذه العبارة بالخصوص القول بالعلية " (3).
ومن الغريب أن بعضهم استفاد منها