التزام الشيخ القول بالاقتضاء (1).
ومما يستظهر منه القول بالاقتضاء ما قاله في تعارض الاستصحابين، وسيأتي بيانه.
ثانيا - المحقق الخراساني:
وأما صاحب الكفاية فيظهر منه - في مبحث القطع - القول بالاقتضاء حيث قال:
"... نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا العلية التامة.. - إلى أن قال: -: وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا " (2).
ولكن يظهر منه في مبحث الاشتغال أنه علة تامة له كالعلم التفصيلي به، قال:
" لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - إن كان فعليا من جميع الجهات، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا، لأجل مناقضتها معه.
وإن لم يكن فعليا كذلك - ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته - لم يكن مانع عقلا، ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف " (1).
وحاصل ما أفاده - هنا - هو: أن الحكم إذا وصل إلى مرحلة الفعلية - أي مرتبة البعث والزجر - يمكن أن يتصور على نحوين:
الأول - أن يكون الغرض الداعي إلى جعله وأصلا إلى مرتبة من الأهمية بحيث لا يرضى بفواته أصلا، بل يكون مطلوبا له على كل حال سواء علم به تفصيلا أو لم يعلم.
ففي هذه الصورة يجب ايصال التكليف إلى العبد ورفع موانع تنجزه إما برفع جهله بجعله عالما بالحكم تكوينا،