في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شئ.
وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة، وأن قوله عليه السلام: " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام " لا يشمل شيئا من المشتبهين " (1).
ولكن استشكلوا عليه بأن ذلك إن دل فإنما يدل على أن المانع من إجراء الأصول التي تحتوي أدلتها على صدر وذيل هو المانع الإثباتي، وهو المنافاة بين التمسك بصدرها والتمسك بذيلها، وذلك مثل ما دل - من الروايات - على الاستصحاب والإباحة، أما غيرها فلا.
وأما المحقق النائيني، فيظهر منه:
أنه لا مانع من جريان الأصول المرخصة - بقسميها التنزيلية وغيرها - في أطراف العلم الإجمالي، لشمول قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، وقوله صلى الله عليه وآله:
رفع ما لا يعلمون، وكل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، وكل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2).
فإذا لم يكن في مقام الثبوت مانع عن الجعل، لم يكن في مقام الإثبات مانع من ذلك.
وأما المحقق العراقي، فقد صرح في المقالات بعدم وجود مانع عن جريان الأصول في حد ذاتها، لشمول أدلتها للأطراف، لولا مؤثرية العلم الإجمالي ومنعه من ذلك، فيكون المانع - في نظره - ثبوتيا لا إثباتيا أيضا (1).
ويرى السيد الخوئي: أنه لا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي، ولذا يلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة القطعية (العملية)، كما إذا كان مفاد الأصل حكما الزاميا، والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي.
وأما الأمارات فيستحيل شمول أدلتها لجميع الأطراف بلا فرق بين أن يكون مؤدى الأمارات حكما إلزاميا والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي، أو بالعكس، وذلك للزوم تعارضهما وتكاذبهما، كما سبق بيانه (2).
وأما الإمام الخميني والسيد الصدر فحاصل مدعاهما: أنه لا مانع من شمول الأدلة المرخصة - في حد ذاتها - لأطراف