طرفي العلم الإجمالي، إذ لا يعقل فرض هذا الطرف هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر، ثم جعل الطرف الثاني الواقع وإلغاء هذا الطرف.
3 - وإما للزوم المخالفة القطعية كما في الأصول غير التنزيلية كأصالة الطهارة، والبراءة، والحل، ونحو ذلك، فلا مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة القطعية العملية (1).
وقد صرح بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية في بحثه عن الموافقة القطعية كما سيأتي بيانه.
وأما في أجود التقريرات، فقد جاء فيه - حسب التقرير -:
"... فتحصل أن المحذور في جريان الأصول في تمام أطراف العلم أحد أمرين:
الأول - لزوم التناقض من جريانها كما في موارد الأصول التنزيلية مطلقا.
الثاني - لزوم الترخيص في المعصية كما في موارد الأصول النافية للتكليف مطلقا.
وحيث إن هذين المحذورين عقليان، فعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يكون مستندا إلى مانع ثبوتي مع قطع النظر عن مقام الإثبات " (1).
رابعا - المحقق العراقي:
وهو من القائلين بالعلية التامة، بل ليس كمثله من يؤكد على ذلك من دون أن يكون في كلامه شائبة تردد، قال - حسب التقريرات -:
" لا إشكال في أنه لا قصور في منجزية العلم الإجمالي، لما تعلق به من التكليف، وأنه بنظر العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في حكمه بوجوب الامتثال، إذ لا فرق بينهما إلا من حيث إجمال المتعلق وتفصيله، وهو غير فارق في المقام بعد كون مناط التحميل بنظر العقل إحراز طبيعة أمر المولى بلا دخل خصوصية فيه، فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكمه فيحكم بالاشتغال ووجوب الامتثال.
بل التحقيق: أن حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه