اليد عنها للمزاحم الأقوى من غير تقييد لها أو تخصيص، فلو فرغنا من دلالة الأدلة المرخصة اثباتا ولم يكن محذور في مقام الاستفادة عن الاخذ بمفادها، فلا نتصور مانعا في المقام، فما ربما يترائى في كلمات الأعاظم من تصور المحاذير الثبوتية من أن الترخيص في جميع الأطراف مستلزم للاذن في المعصية وهو قبيح عقلا، أو ان حكم العقل بالنسبة إلي المخالفة القطعية على نحو العلية التامة، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية كذلك أو بنحو الاقتضاء، كل ذلك ناش من خلط محل البحث بما هو خارج عنه فإذا تبين امكان الترخيص فلو دلت الأدلة على الترخيص فلا مانع من القول بمقالة المحققين (الخوانساري والقمي) (قدس سرهما) الجهة الثانية: في وقوع الترخيص: وتنقيح البحث يتوقف علي سرد الروا - يأت فنقول: ان الروايات الواردة في المقام على طائفتين الأولى: ما يظهر منها التعرض لخصوص أطراف العلم الاجمالي أو الأعم منه ومن غيره واليك بيانه 1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال كل شئ فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
2 - ما رواه عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت: أبا جعفر عن الجبن فقال لقد سئلتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال:
يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعى بالغذاء فتغذينا معه فاتى بالجبن فاكل فأكلنا فلما فرغنا من الغذاء قلت ما تقول في الجبن قال أو لم ترني آكله قلت بلى ولكني أحب ان أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كلما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (والكبرى الواقعة فيه قريب مما وقع في الصحيحة السابقة.
3 - رواية معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسئله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره:
كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ثم إن الشيخ الأعظم نقل هذه الرواية بزيادة " منه " فلم نجد له إلى الان مدركا،