الكلمة، كاختلافهم في تفسير " الغناء ".
7 - وضع الكلمة لمعان مشتركة والشك في تشخيص المراد منها، مع فقد القرينة مثل " الرطل " الموضوع عند أهل المدينة لمقدار معين، وعند أهل مكة لمقدار آخر، وعند أهل العراق لمقدار ثالث.
8 - عدم معرفة مرجع الضمير، مثل قول القائل لما سئل عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال: " من بنته في بيته ".
9 - عدم إمكان ظهور الإعراب في بعض الكلمات مثل: " قدم موسى عيسى ".
10 - اشتمال الكلام على مراتب من دون تعيين المراد بالخصوص، كما في قوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) حيث لم يعلم المراد من اليد هل هي من أصل الأصابع، أو الزند، أو المرفق، أو المنكب. ومثله الشك في اختصاص حرمة الخمر بالمسكر أو شموله لغيره أيضا، ومثلهما ما ورد من قبيل " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و " لا صلاة إلا بطهور " و " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "، إذ لا يعلم - لولا القرائن الخارجية المنفصلة - أن المنفي هل هو صحة الصلاة، أو كمالها الذي هو مرتبة أعلى من الصحة.
وهناك عوامل أخرى للإجمال لا يسعنا التعرض لها بهذه العجالة، والذي ينبغي أن ننبه عليه هو: أن تحقق هذه العوامل ليس اختياريا للمتكلم على الغالب. نعم قد يكون المتكلم هو السبب في الإجمال إما بسبب عدم تسلطه على الكلام، وإما بتعمده لذلك، والأول غير متصور فيمن صدرت منهم الأحكام الشرعية، والثاني وإن كان ممكنا، إلا أنه قد وقع البحث في تحققه خارجا بمعنى أنه هل يتعمد الشارع - أو من ينوب عنه - في بيان الأحكام بالإجمال أو لا؟
يرى بعضهم أنه لا مانع من ذلك لو كان بصدد بيان تشريع أصل الحكم لا بيان خصوصياته كما في قوله تعالى:
(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام...) (2)، فإن الصلاة والزكاة والصيام في هذه الآيات - مع غض النظر