النفسية، لا مجرد ترجيح الغالب والطريقية القصدية، بل مع عدم الدليل يمكن أن يدعى فهم العرف للنفسية، أي لما يعمها والطريقية; والوجه هو الحمل على ظهور الأوامر مطلقا في الانبعاث عن مصلحة في المتعلق، من دون فرق عند العرف بين اشتمال المتعلق بنفسه على المصلحة، أو بما أنه مرآة للواقع عليها إنما يعم القسمين كما لا يخفى على ذوي الأفهام العرفية العقلائية، وإن كانت متصفه في القسم الأول إذا اجتمع مع الآخر وصف البدلية، وهي المصلحة الملازمة للانقياد في الإيجاب.
والتقرير لطريقة العرف، في قبال الردع أو الاختراع، لا عدم جعل حكم ناش عن مصلحة غير مصلحة الواقع تكون بدلا عنها عند عدم الإصابة; والجمع بين اللحاظين أو الحكمين المتغايرين بنحو، لازم - على أي - في استعمال واحد، وحيث لا ينتهي إلى الجمع في الواحد الحقيقي الشخصي بل النوعي، أمكن دفع هذا المحذور أيضا.
ونقل الإجماع على عدم الإجزاء في انكشاف الخلاف بالقطع، كما نسب (1) إلى «كاشف الغطاء» (قدس سره)، لعل منشأ الإجماع المحصل على نفي التصويب.
وقد نقل (2) عن «المنتهى» (3) الاستدلال لما ذكر الإجماع عليه من عدم صحة صلاة الجاهل بالحكم، أي بحرمة الغصب وبطلانها في المغصوب باستلزام تقييد الحكم بالعلم للدور وهو المستند في بطلان التصويب المجمع عليه، فلا يكشف الإجماع عن التعبد المنصوص عليه.
وقد فهم مما مر: أن الردع عن العمل بالقياس، ليس ردعا للطريقة العقلائية،