شرعا اجتماعه مع إيجاب واقعي متعلق بغيره.
وكذا التفصيل بين الكشف القطعي والظني، والفارق امور غير مقبولة، ومنها: احتمال المصادفة للواقع في الثاني، دون الأول، ولزوم الحرج من النقض، بل الهرج في العبادات والمعاملات، والمؤيد بالإجماع على الإجزاء على ما مر نقله في الكتاب، وكذا التفصيل بين ما يتعين وقوعه بالفتوى وما لا يتعين كما مر عن الفصول (1) وتوجيهه وما فيه.
وأما الأمر المكشوف بالقطع، فلا محل للإجزاء فيه، إذ لا محل للمصلحة البدلية فيه إذا كان في المتعلق، واستفادة ذلك من عموم التعليل في صحيح زارة في الاستصحاب قابلة للمناقشة، لاتصال التعليل بنفي الحكم فيه في صورة نسيان النجاسة، فاستفادة العموم لسائر الأعذار لا تخلو عن ضعف.
نعم، في خصوص الصلاة يحكم بالدليل على نفي الإعادة في غير الخمس بالإجزاء، لا بمقتضى القواعد العامة.