فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولا من السيرة السابقة المعتضدة بما عرفت، ولعلها كذلك أيضا بالنسبة إلى غير بدنه من ثيابه أو فرشه وأوانيه وغيرها مع القيود السابقة، فتأمل مجمع البرهان وعن المدارك في ذلك كله في غير محله كظاهر المفاتيح، بل الظاهر الطهارة أيضا وإن لم يكن متلبسا بما يشترط فيه الطهارة، وفاقا لمن عداهم وظاهر الموجز في الثياب خاصة ممن تعرض لذلك كالشهيدين وأبي العباس في المهذب والصيمري والفاضل النراقي والعلامة الطباطبائي والأستاذ في كشف الغطاء وغيرهم، بل قد يظهر من المحكي عن تمهيد الشهيد الثاني الاجماع عليه، بل حكاه عليه بعض شراح منظومة الطباطبائي، بل هو رحمه الله في نظمه حكى السيرة القاطعة التي هي أعظم من الاجماع، فقال:
واحكم على الانسان بالطهارة * مع غيبة تحتمل الطهارة وهكذا ثيابه وما معه * لسيرة ماضية متبعة وهو كذلك، فيقدم بسببها ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات على الأصل، بل ظاهره رحمه الله كصريح لوامع النراقي وظاهر كشف الأستاذ، بل والموجز لكن في البدن خاصة عدم اعتبار علمه بالنجاسة أيضا، فاحتمال مصادفة الطهارة حينئذ كاف، وهو لا يخلو من قوة، إلا أن المعروف بين من تعرض لذلك اعتباره، بل عن التمهيد " أنه المستفاد من تعليل الأصحاب، حيث قالوا: يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم، لأنه مما يتنزه عن النجاسة " انتهى. والاحتياط لا ينبغي تركه.
كما أنه لا ينبغي تركه في غير المكلف من الانسان سيما من لا أهلية له للإزالة، بل والمكلف مع عدم اعتقاد النجاسة، لتقليده مجتهدا لا يقول بها، أو لأنه من العامة الذين لا يقولون بها، بل والمعتقد إذا علم من حالة عدم الاهتمام والاكتراث بإزالة النجاسات، لتسامحه في دينه، وإن أمكن تنقيح السيرة في جميع ذلك أو أكثره، بل يمكن إدراج بعض غير المكلف من الانسان كغير المميز في توابع المسلم المكلف من فرشه وأوانيه.