وقد فرض تحققها، بل الملاقاة المنجسة هي التي لا يتحقق بها أو معها الغسل المؤثر في الطهارة; فالفرق بين المسألتين - أعني نجاسة الملاقي - بالكسر - وطهارة المغسول به - ظاهر.
والحاصل: أن انكشاف الخلاف يكشف عن عدم الطهارة المعتبرة للشيء بعنوان نفسه، لا عن عدم الطهارة الشرعية. وعدم بقاء هذه الطهارة - لعدم بقاء موضوعها وهو الشك - لا يكشف عن عدم حدوثها، أو عن عدم حدوث أحكامها التي منها صحة الصلاة مع المشكوك، وصحة التطهير به.
ومنه يظهر: عدم كون أحكام الطهارة من قبل المتيقن والمشكوك، حتى يقال: إن الكشف عن وجود الشرط فرع إحراز الإطلاق المتوقف على وجود الشرط أو إحرازه، فيكون دوريا; بل التعبد بالطهارة مستلزم للتعبد بأحكامها التي منها صحة المشروط بنفس الطهارة ومنها: مساواة الملاقي للمشكوك في الطهارة.
وسيأتي ما يرجع إلى الاستناد إلى هذا الفرق بحسب النتيجة في ذيل كلام صاحب الفصول (قدس سره) (1) وما يرجع إليه.
ومما قدمناه ظهر الحال في الفرق المذكور بين البعث الاعتباري وغيره من الملكية والطهارة بتقوم الفعلية في الأول بالوصول; فلا مانع من جعل الحكم في مرحلة الظاهر على خلاف الواقع، بخلاف الملكية والطهارة; فإن محذور الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مشترك في الجميع، ومحتاج إلى العلاج في الجميع.
ومخالفة الأمارات والاصول المثبتة للملكية للواقع - كمخالفة الاصول المثبتة للطهارة أو الطهارة للواقع - واقعة إلى ما لا يحصى، ولو بني على حصر