مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٤٤٠
مسائل:
الأولى: في الأضلاع مما خالط القلب، لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا. وفيها مما يلي العضدين، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدية. وهي رواية سليمان بن خالد (1).
ومن ضرب عجانه، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية. وهي رواية إسحاق بن عمار (2).
____________________
والمختار هنا كالمختار ثمة.
قوله: «في الأضلاع... إلخ».
مستند هذا التفصيل كتاب ظريف (3). والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك. فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما. فيستوي في ذلك جميع الأضلاع.
قوله: «لو كسر بعصوصه... إلخ».
البعصوص هو العصعص بضم عينيه، وهو عجب الذنب بفتح عينه، أعني:
عظمه. وقال الراوندي: «البعصوص عظم رقيق حول الدبر» (4). ولم يذكر ذلك أهل اللغة.

(١، ٢) الكافي ٧: ٣١٣ ح ١١ و ١٢، الفقيه ٤: ١٠١ ح ٣٣٧ وص: ٩٨ ح ٣٢٦، التهذيب ١٠: ٢٤٨ ح ٩٨٠ و ٩٨١، الوسائل ١٩: ٢٨٤ ب «٩» من أبواب ديات المنافع ح ١ و ٢.
(٣) الكافي ٧: ٣٣٨، الفقيه ٤: ٦٢ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٤ ح 1148، الوسائل 19: 231 ب «13» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(4) لم نعثر عليه.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست