____________________
وأتباعه (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف، والمتأخرون (3) - على التسوية بينهما، وأن في كل واحدة نصف الدية، للخبر العام (4).
وذهب الشيخ في الخلاف (5) محتجا بالاجماع والأخبار - وسلار (6)، والقاضي في المهذب (7)، وهو في الكامل (8) مع الفريق الأول، والعلامة في المختلف (9) - إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.
قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: نصف الدية.
قلت: قطعت يده؟
قال: نصفها.
قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.
قلت: أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟
وذهب الشيخ في الخلاف (5) محتجا بالاجماع والأخبار - وسلار (6)، والقاضي في المهذب (7)، وهو في الكامل (8) مع الفريق الأول، والعلامة في المختلف (9) - إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.
قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: نصف الدية.
قلت: قطعت يده؟
قال: نصفها.
قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.
قلت: أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟