____________________
وجوب الدية بإفضاء من لم تبلغ التسع هو المشهور بين الأصحاب. وهو مناسب لإذهاب منفعة الوطء، وهي من أهم المنافع التي تجب بفواتها الدية.
وقد رواه بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل افتض جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: فإن أمسكها فلم يطلقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق» (1).
وفي طريقها جهالة، إلا أنها مناسبة كما أشرنا إليه.
ولا فرق في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بين أن يطلقها أو يبقيها على حباله، لعموم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية» (2).
وقد تقدم (3) الحكم بتحريمها عليه بذلك أبدا في بابه.
ووجه سقوط المهر دون الدية في المطاوعة: أن البضع لا يضمن للمطاوعة، لأنها بغي، بخلاف الدية، فإنها لا تسقط بالإباحة كما سبق.
والأقوى وجوب الجمع للمكرهة بين أرش البكارة والمهر، لأن الأرش عوض جزء فائت، والمهر يجب عوضا عن وطء البكر، فلا يتداخلان. وقد تقدم البحث في ذلك أيضا مرارا، كما تقدم (4) البحث عن تحقيق الإفضاء.
وقد رواه بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل افتض جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: فإن أمسكها فلم يطلقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق» (1).
وفي طريقها جهالة، إلا أنها مناسبة كما أشرنا إليه.
ولا فرق في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بين أن يطلقها أو يبقيها على حباله، لعموم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية» (2).
وقد تقدم (3) الحكم بتحريمها عليه بذلك أبدا في بابه.
ووجه سقوط المهر دون الدية في المطاوعة: أن البضع لا يضمن للمطاوعة، لأنها بغي، بخلاف الدية، فإنها لا تسقط بالإباحة كما سبق.
والأقوى وجوب الجمع للمكرهة بين أرش البكارة والمهر، لأن الأرش عوض جزء فائت، والمهر يجب عوضا عن وطء البكر، فلا يتداخلان. وقد تقدم البحث في ذلك أيضا مرارا، كما تقدم (4) البحث عن تحقيق الإفضاء.