____________________
والقول بالاقتصاص من الصبي مع (1) بلوغه العشر للشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، محتجا بالأخبار.
وأطلق الصدوق (4) والمفيد (5) الاقتصاص ممن بلغ خمسة أشبار. والمستند رواية السكوني (6) عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك. والمستند مع شذوذه ضعيف.
ولا فرق في البالغ وغير المميز بين الحر والعبد.
وأما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا فقيل: يتعلق الجناية برقبته، وعلى السيد إذا كان هو المكره السجن كما مر. وهو قول الشيخ في النهاية (7).
وقيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود، ووجبت الدية على السيد.
وهو قول الشيخ في الخلاف (8)، ولم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز وغيره.
وقيل: إن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية معلقة برقبته. وإن كان غير مميز فالقود على السيد. وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته كما مر.
وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله -، وجعله أظهر. وهو اختيار
وأطلق الصدوق (4) والمفيد (5) الاقتصاص ممن بلغ خمسة أشبار. والمستند رواية السكوني (6) عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك. والمستند مع شذوذه ضعيف.
ولا فرق في البالغ وغير المميز بين الحر والعبد.
وأما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا فقيل: يتعلق الجناية برقبته، وعلى السيد إذا كان هو المكره السجن كما مر. وهو قول الشيخ في النهاية (7).
وقيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود، ووجبت الدية على السيد.
وهو قول الشيخ في الخلاف (8)، ولم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز وغيره.
وقيل: إن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية معلقة برقبته. وإن كان غير مميز فالقود على السيد. وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته كما مر.
وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله -، وجعله أظهر. وهو اختيار