____________________
أن الإمام يؤدي ذلك من ماله لا من بيت مال المسلمين. وقيل: بل من بيت مال المسلمين، بناء على صرف ميراث من لا وارث له إليه عند فقد الأولى (1) [النسيب] (2). والأظهر الأول.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه لا يؤخذ من الإمام شيء مع وجود العاقلة النسب، لأن ضمانه مشروط بعدمه. وفيه نظر.
وقوله نقلا عن الشيخ: «حتى لو كانت الدية دينارا، وله أخ أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال. والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم تكن عاقلة سواه، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة» مبني على تقدير التقسيط كما هو رأي الشيخ، وعلى ضمان العاقلة دية ما عدا الموضحة، ليمكن فرض كون الدية دينارا، وكلاهما ممنوع، كما تقدم (3).
وفي قوله: «والباقي من بيت المال» دلالة على أن مراده بكون الباقي على الإمام أنه يؤديه من بيت المال. وبهذا المراد صرح في المبسوط (4).
وربما حمل قوله: «بيت المال» على بيت مال الإمام، لما ذكرناه من كون الإمام هو الوارث، فيكون من العاقلة. وهو بعيد.
والأولى أن يريد به بيت مال المسلمين، لأنه الظاهر. مع أنه في الاستبصار (5) جعل ميراث السائبة لبيت المال، محتجا برواية سليمان بن خالد
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه لا يؤخذ من الإمام شيء مع وجود العاقلة النسب، لأن ضمانه مشروط بعدمه. وفيه نظر.
وقوله نقلا عن الشيخ: «حتى لو كانت الدية دينارا، وله أخ أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال. والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم تكن عاقلة سواه، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة» مبني على تقدير التقسيط كما هو رأي الشيخ، وعلى ضمان العاقلة دية ما عدا الموضحة، ليمكن فرض كون الدية دينارا، وكلاهما ممنوع، كما تقدم (3).
وفي قوله: «والباقي من بيت المال» دلالة على أن مراده بكون الباقي على الإمام أنه يؤديه من بيت المال. وبهذا المراد صرح في المبسوط (4).
وربما حمل قوله: «بيت المال» على بيت مال الإمام، لما ذكرناه من كون الإمام هو الوارث، فيكون من العاقلة. وهو بعيد.
والأولى أن يريد به بيت مال المسلمين، لأنه الظاهر. مع أنه في الاستبصار (5) جعل ميراث السائبة لبيت المال، محتجا برواية سليمان بن خالد