____________________
واحدة أخذ هنا من المنعم مع وجود العصبة، لأنه من جملة العاقلة، وإن تأخرت عن عصوبة النسب كما في الميراث.
وإن قلنا بمراعاة الأقرب فالأقرب، فإن لم يعجز النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالي. وإن عجز أو لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل معتقه، فإن فضل عنه شيء تحمل عصبته، ثم معتق المعتق، ثم عصبته، وهكذا.
فإن فقد من له نعمة الولاء على الجاني وعصباته تحمل معتق الأب، ثم عصباته، ثم معتق معتق الأب، ثم عصباته، كما ذكرناه في الجاني.
فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب تحمل معتق الجد، لأن ضمانه مشروط بعدمه كالإمام، ثم عصباته كذلك، وهكذا.
والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف بالخلاف: أنه لا تؤخذ من الموالي إلا مع فقد العصبة النسب [لأن ضمانه مشروط بعدمه كالإمام] (1).
وأما على تقدير زيادة الدية عن العاقلة أجمع ما عدا الإمام، ففي أخذ الزائد من الإمام قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (2) وجماعة (3) -: أنه يؤخذ الباقي منه، بل الجميع لو لم تكن عاقلة، لأن الإمام يرثه بالولاء فيكون كغيره من الوارثين، ولرواية سلمة بن كهيل السابقة، فإنه قال في آخرها: «وإن لم يكن له قرابة فرده إلي مع رسولي، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يطل دم امرء مسلم» (4). ومقتضى ذلك
وإن قلنا بمراعاة الأقرب فالأقرب، فإن لم يعجز النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالي. وإن عجز أو لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل معتقه، فإن فضل عنه شيء تحمل عصبته، ثم معتق المعتق، ثم عصبته، وهكذا.
فإن فقد من له نعمة الولاء على الجاني وعصباته تحمل معتق الأب، ثم عصباته، ثم معتق معتق الأب، ثم عصباته، كما ذكرناه في الجاني.
فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب تحمل معتق الجد، لأن ضمانه مشروط بعدمه كالإمام، ثم عصباته كذلك، وهكذا.
والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف بالخلاف: أنه لا تؤخذ من الموالي إلا مع فقد العصبة النسب [لأن ضمانه مشروط بعدمه كالإمام] (1).
وأما على تقدير زيادة الدية عن العاقلة أجمع ما عدا الإمام، ففي أخذ الزائد من الإمام قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (2) وجماعة (3) -: أنه يؤخذ الباقي منه، بل الجميع لو لم تكن عاقلة، لأن الإمام يرثه بالولاء فيكون كغيره من الوارثين، ولرواية سلمة بن كهيل السابقة، فإنه قال في آخرها: «وإن لم يكن له قرابة فرده إلي مع رسولي، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يطل دم امرء مسلم» (4). ومقتضى ذلك