الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
والأخوات إذا لم يكن ولد ما كانت المقاسمة خير له من السدس، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة أخذ السدس.
وتفسير ذلك: رجل هل وترك جده وأربعة أخوة لأب وأم أو لأب فإن المال بين الجد والاخوة أخماسا فإن ترك ستة إخوة لأب وأم وجدا فللجد السدس، وما بقي فللاخوة لان السدس خير من المقاسمة، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة مني لك، فإلى هذا المعنى ذهب من أعطى الجد الثلث ونسوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه طعمة، ولذلك كأن يقول أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] عليه السلام كأن يقول: حفظت ونسيتم أن السدس الثاني طعمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطعمه إياه، وليس بفرض فرضه له.
وبلغنا عنه أنه قال من أراد أن يتقحم جراثم جهنم فليفت في الجد، ثم رأيناه يفتي فيه فعلمنا أنه لم يفت الا بشئ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الجد يقاسم الاخوة والأخوات إذا كانوا معا، ولا يقاسم الجد الأخوات إذا كن وحدهن ولا ذكر معهن لان لهن فرضا في الكتاب لابد من تسليمه إليهن، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك ثلاث أخوات وجدا فللأخوات الثلثان، وللجد ما بقي.
فان ترك أختين وأخا وجدا فالمال بين الجد والأخ والأختين للذكر
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست