قال: ولو كان دون الثلثين، حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول، والباقي عند انسلاخ الثاني.
ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين، وكان لاثنين، حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية. وإن كان لواحد، حل له ثلث، لكل جناية سدس الدية. وفي هذا كله الإشكال الأول.
____________________
وابن (1) البراج في أحد قوليه، والعلامة (2) في أحد قوليه - إلى عدم التحمل، لأصالة إيجاب العقوبة على مباشر الجناية، وحوالتها على غيره خلاف الأصل، حكم به في الموضحة فما فوقها بالاجماع وندوره، فلا يتعدى إلى غيره، وبخصوص (3) موثقة أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وما دون السمحاق وأجرة الطبيب سواء». (4) ولعل هذا أجود.
قوله: «أما الأرش... إلخ».
هذا كله قول الشيخ في المبسوط (5). ومحصله: إلحاق الأرش بالدية في التأجيل، لكل سنة ثلث الدية. فما كان فيه ثلث فما دون يتأجل إلى سنة، وما زاد
قوله: «أما الأرش... إلخ».
هذا كله قول الشيخ في المبسوط (5). ومحصله: إلحاق الأرش بالدية في التأجيل، لكل سنة ثلث الدية. فما كان فيه ثلث فما دون يتأجل إلى سنة، وما زاد