وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين عليه السلام. وفي سلمة ضعف.
____________________
أراد الحكم مطلقا فهو وهم، لأنه لا يقول بما دل عليه بإطلاقه.
وفي المسألة أقوال أخر. ومستند الجميع غير نقي. وستأتي الإشارة إلى بعضه.
قوله: «ومن الأصحاب من خص... إلخ».
القائل بذلك من الأصحاب ابن الجنيد (1) رحمه الله. والمستند رواية سلمة بن كهيل قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطأ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها في كتابه: اسئل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية، وخذها منه في ثلاث سنين. وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه، من الرجال الذكور المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية» (2) الحديث.
وفي المسألة أقوال أخر. ومستند الجميع غير نقي. وستأتي الإشارة إلى بعضه.
قوله: «ومن الأصحاب من خص... إلخ».
القائل بذلك من الأصحاب ابن الجنيد (1) رحمه الله. والمستند رواية سلمة بن كهيل قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطأ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها في كتابه: اسئل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية، وخذها منه في ثلاث سنين. وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه، من الرجال الذكور المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية» (2) الحديث.