عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
(145) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أعتى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل الجاهلية " (1) (2) (146) وقال عليه السلام: " في النفس المؤمنة مئة إبل " (3) (4) (147) وقال عليه السلام: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (5) (6)
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٦ كتاب الجنايات باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره، ولفظ الحديث: (قال: أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الاسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصر) ونحوه روايات أخر أيضا وأورد نحوه في الوسائل، كتاب القصاص باب (١) من أبواب القصاص في النفس حديث ١٤ و ١٨.
(٢) أي بطلب الجاهلية، بمعنى أن من له قصاص بقتل وقع قبل الاسلام، ثم هو يطلبه في زمان الاسلام، فيقتل القاتل بعد الاسلام بدم ذلك المقتول في الكفر، فان ذلك غير جائز (معه).
(٣) الوسائل كتاب الديات، باب (١) من أبواب ديات النفس فلاحظ.
(٤) في: هنا بمعنى السببية أي بسبب قتل النفس المؤمنة، يجب دية مائة من الإبل. وهذه الدية لكل مقتول، عمدا كان أو خطاء، ذكرا. والأنثى على النصف إذا كان حرا. وأما العبد فديته قيمته إلا أن يتجاوز دية الحر، فيرد إليها (معه) (٥) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات باب (٢٤) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث (٤) والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٣٨. كتاب الجنايات باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. ورواه في المستدرك كتاب الحدود والتعزيرات باب (٢١) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث ٣ و ٤.
(٦) هذا يدل على أن حقوق الله مبنية على التخفيف، فلا يستوفى الا مع اليقين (معه).