الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
للأقرب إلى الميت، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واما قول عبد الله فما بقي فللذكر وحده.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة أختها، وأسفل من السفلى غلام، فللعلياوين (21) الثلثان، والتي يليها وأختها والسفلى وأختها لا فرض لهن سقطن لما أن استكمل العليا وأن الثلثين، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام، فللعليان وأختها لأبيها وأمها والتي من أبيها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى، وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها، وعلى الوسطى وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنت ابن وابنة ابن ابن أسفل منها وثلاث جدات فلبنت الابن النصف، وللتي يليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك زوجة وجدا وثلاث جدات، فإن أم أب الأب تسقط لا ترث مع الجد لأنه ابنها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما أم الأب، وأم الأم فإنهما يرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد.

(21) في نسخة فللعلياء وأختها الثلثان. الخ.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست