____________________
لا فرق في المرتد هنا بين الملي والفطري، وإن كانت الفائدة إنما تظهر في الملي ليغرم من ماله، وإلا فالفطري لا مال له. وإنما تظهر فائدة ضمانه في الآخرة إن لم تقبل توبته.
ووجه ضمانه ما أتلفه على المسلم مطلقا: أن له ذمة، والإتلاف سبب الضمان.
ونبه بالتسوية بين حالة الحرب وبعدها على خلاف بعض (1) العامة، حيث نفى ضمانه لما أتلفه في حالة الحرب كالحربي.
وأما الحربي فأطلق الشيخ (2) عدم ضمانه وإن أسلم، لقوله صلى الله عليه وآله: «الإسلام يجب ما قبله» (3).
وقيل: يضمن مطلقا، لأنه أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن، لأن الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. وهو اختيار العلامة (4).
واختار ولده (5) التفصيل، فأسقط عنه ضمان ما أتلفه في حال الحرب مع إسلامه، نفسا كان المتلف أم مالا، إذا لم تكن العين موجودة، وضمنه في غير الحرب مطلقا، سواء كان ذلك في دار الحرب أم دار الاسلام.
والأوسط لا يخلو من قوة، كما أن التفصيل لا يخلو من تحكم.
السادسة: إذا جن بعد ردته لم يقتل، لأن قتله مشروط بالامتناع
ووجه ضمانه ما أتلفه على المسلم مطلقا: أن له ذمة، والإتلاف سبب الضمان.
ونبه بالتسوية بين حالة الحرب وبعدها على خلاف بعض (1) العامة، حيث نفى ضمانه لما أتلفه في حالة الحرب كالحربي.
وأما الحربي فأطلق الشيخ (2) عدم ضمانه وإن أسلم، لقوله صلى الله عليه وآله: «الإسلام يجب ما قبله» (3).
وقيل: يضمن مطلقا، لأنه أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن، لأن الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. وهو اختيار العلامة (4).
واختار ولده (5) التفصيل، فأسقط عنه ضمان ما أتلفه في حال الحرب مع إسلامه، نفسا كان المتلف أم مالا، إذا لم تكن العين موجودة، وضمنه في غير الحرب مطلقا، سواء كان ذلك في دار الحرب أم دار الاسلام.
والأوسط لا يخلو من قوة، كما أن التفصيل لا يخلو من تحكم.
السادسة: إذا جن بعد ردته لم يقتل، لأن قتله مشروط بالامتناع