البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة، أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر، وبيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها. هذا آخر كلامه رحمه الله (1).
قال محمد بن إدريس أما قوله رحمه الله في أول الكلام وهو - فإن كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة، ذبحت وأحرقت -، فالمراد به ما قلناه ونبهنا عليه، من أنها تصلح للذبح في الغالب، دون ركوب الظهر، وأما قوله في آخر الكلام فإن كانت البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة، أخرجت من البلد مراده بذلك ما قلناه، وهو أنها تصلح للركوب، لا للذبح في الغالب، وإن كانت عندنا أيضا يقع عليها الذكاة، لأن الخيل والبغال والحمير تقع عليها الذكاة، ويؤكل لحمها عندنا، إلا أنها ما تراد لذلك، ولا الغالب فيها الذبح، ولا قنيتها واتخاذها للأكل والذبح، فليلحظ ذلك.
وقد نبه شيخنا المفيد ولوح في مقنعته على شئ من ذلك، قال فإن كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة، كالشاة، والبقرة، والبعير، وحمر الوحش، والغزلان، ذبحت وحرقت (2) بالنار، ثم قال بعد ذلك، وإن كانت مما لا يقع عليها الذكاة، كالدواب والبغال والحمر الأهلية وأشباه ذلك، أخرجت من البلد (3).
فهذا تنبيه على ما أشرنا إليه واعتمدنا عليه.
قوله رحمه الله من الرأس، لا ينبغي أن يكون بألف ولام، بل عند أهل اللغة يقال من رأس، ويعدون ما خالف ذلك مما تغلط فيه العامة، فينبغي أن يتجنبه الإنسان ويثبت الحكم بذلك إما بالإقرار من الفاعل مرتين، أو بشهادة عدلين، لا أكثر من ذلك.
ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة، وكان قد أدب وحد، وجب عليه القتل في الثالثة.
وقال شيخنا في نهايته (4): في الرابعة.