عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
(5) وقال عليه السلام: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1).
(6) وقال عليه السلام: " لا انكار بعد اقرار " (2).

(١) رواه في الوسائل: ١٦، كتاب الاقرار، باب (٢) صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له، حديث: ٢، ولفظه: وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الخ). ورواه في المستدرك، تارة في الجزء الثالث، كتاب الاقرار، باب (٢) حديث: ١، نقلا عن عوالي اللئالي عن مجموعة أبى العباس بن فهد، وأخرى في كتاب التجارة، باب (٣)، من أبواب بيع الحيوان، حديث:
١، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالي. ويظهر من مطاوي كلمات العلامة قدس سره في المختلف. انه من المسلمات عندهم، لاحظ الفصل العاشر من كتاب الديون، في الاقرار، في مسألة: " إذا أقر بوارثين فصاعدا ": ١٦٤، وكتاب القضاء وتوابعه: ١٧٤ وغير ذلك من المواضع المختلفة. وقال فخر المحققين قدس سره في إيضاح الفوائد ٢:
٤٢٨
، كتاب الاقرار، ما هذا لفظه: (من عموم قوله عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
ولقد علق أحد المحققين على هذا الحديث في هامش الوسائل ١٦: ١٣٣ بقوله:
(لم نجده في كتب المتقدمين، والظاهر أنه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء والفضلاء لأنه لو كان تمسك به الشيخ وغيره في كتبهم، نعم ذكره بعض المتأخرين كالمحقق الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد).
ولعله خفى عليه ما تمسك به العلامة في المختلف، وولده فخر المحققين في الايضاح كما نقلناه آنفا.
(٢) هذا أيضا كسابقه. رواه في المستدرك: ٣، كتاب الاقرار، باب (2)، حديث: 2، نقلا عن عوالي اللئالي عن مجموعة أبى العباس ابن فهد. وأيضا يظهر من مواضع من المختلف انه من المسلمات، لاحظ كتاب الديون وما يتعلق بها، وكتاب الشهادات وغيرهما.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست