ولو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير، وسقط الحد بالشبهة.
وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزنا بالحية.
وقال بعض [الأصحاب]: لا يثبت إلا بأربعة، لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف، فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة. وهو أشبه.
أما الإقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في الإقرار مثله، ومن اقتصر على شاهدين، قال في الإقرار كذلك.
____________________
بناء على قتل الزاني وغيره في الرابعة. وعلى القول بقتله في الثالثة يقتل هنا فيها أيضا. وقد تقدم (1) الكلام فيه مرارا.
قوله: «وفي عدد الحجة على ثبوته... إلخ».
القائل بالاكتفاء بشاهدين في الزنا بالميتة الشيخان (2) رحمهما الله، ويتبعه الإقرار مرتين، فارقين بينه وبين الزنا بالحي بما أشار إليه المصنف من الفرق، بأنها شهادة على واحد، بخلاف الشهادة على الحي، فإنها شهادة على اثنين.
وقيل (3): تعتبر الأربعة، لأنه زنا في الجملة، فيتناوله عموم الأدلة (4) الدالة على توقف ثبوت الزنا على الأربعة. والوارد في النصوص (5) اعتبار الأربعة فيه
قوله: «وفي عدد الحجة على ثبوته... إلخ».
القائل بالاكتفاء بشاهدين في الزنا بالميتة الشيخان (2) رحمهما الله، ويتبعه الإقرار مرتين، فارقين بينه وبين الزنا بالحي بما أشار إليه المصنف من الفرق، بأنها شهادة على واحد، بخلاف الشهادة على الحي، فإنها شهادة على اثنين.
وقيل (3): تعتبر الأربعة، لأنه زنا في الجملة، فيتناوله عموم الأدلة (4) الدالة على توقف ثبوت الزنا على الأربعة. والوارد في النصوص (5) اعتبار الأربعة فيه