____________________
يقتضي البلوغ. ويبقى الحكم في اعتبار العقل مستفادا من وجوب الحد أو التعزير كما ذكرناه، ولرفع القلم عنه، فلا يترتب على فعله أثر. لكن قد تقدم (1) أن التحريم متعلق بوطي الانسان، الشامل للصغير والكبير والعاقل والمجنون.
والمستند أيضا عام، وهو قول الصادق عليه السلام: «إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة تنكح؟ قال: حرام لحمها ولبنها» (2). ويترتب على تحريمها وجوب إتلافها لئلا تشتبه، كما هو الحكمة (3) فيه.
إذا تقرر ذلك، فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم، كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا. هذا هو المشهور بين الأصحاب. ويدل عليه رواية الفضيل وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حد، ولكن يضرب تعزيرا» (4).
والرواية بتقديره بخمسة وعشرين سوطا رواها عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، وإسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام، والحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام: «في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد
والمستند أيضا عام، وهو قول الصادق عليه السلام: «إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة تنكح؟ قال: حرام لحمها ولبنها» (2). ويترتب على تحريمها وجوب إتلافها لئلا تشتبه، كما هو الحكمة (3) فيه.
إذا تقرر ذلك، فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم، كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا. هذا هو المشهور بين الأصحاب. ويدل عليه رواية الفضيل وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حد، ولكن يضرب تعزيرا» (4).
والرواية بتقديره بخمسة وعشرين سوطا رواها عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، وإسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام، والحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام: «في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد