(36) كتاب الخلع والمباراة وصيغة الخلع أن يقول: خالعتك على كذا أو أنت مختلعة، ثم يتبعه بالطلاق في القول الأقوى. ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير فيه فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها ومن وكيلها وممن يضمنها بإذنها. وفي المتبرع قولان أقربهما المنع، ولو تلف العوض قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر استحقاقه لغيرها. ويصح البذل من الأمة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ولو لم يأذن صح وتبعت به بعد العتق.
والمكاتبة المشروط كالقن، وأما المطلقة فلا اعتراض عليها، ولا يصح الخلع إلا مع كراهيتها، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل وطلاقها رجعي، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها. وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت رجع هو إن شاء، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا لو تنازعا في الجنس أو الإرادة، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك،