ولو كسر الظاهر عن اللثة، ثم قلع الآخر السنخ، فعلى الأول دية، وعلى الثاني حكومة.
وينتظر بسن الصغير، فإن نبتت لزم الأرش، ولو لم تنبت فدية [سن] المثغر. وفي الأصحاب (1) من قال: فيها بعير، ولم يفصل. وفي الرواية (2) ضعف.
____________________
قوله: «ولو كسر ما برز... إلخ».
وجه القرب: أن ذلك يسمى سنا لغة، قال الشيخ في المبسوط: «السن ما شاهدته زائدا على اللثة، والسنخ أصله» (3).
ووجه العدم: أن المستور باللثة بعض السن، ومن ثم يقال: قلع سنه، وانكشفت اللثة عن سنه، ونحو ذلك، ولأصالة البراءة من إيجاب الزائد. والأظهر الأول.
قوله: «ولو لم تنبت فدية... إلخ».
الأصح الأول. وقد تقدم (4) البحث فيه.
وجه القرب: أن ذلك يسمى سنا لغة، قال الشيخ في المبسوط: «السن ما شاهدته زائدا على اللثة، والسنخ أصله» (3).
ووجه العدم: أن المستور باللثة بعض السن، ومن ثم يقال: قلع سنه، وانكشفت اللثة عن سنه، ونحو ذلك، ولأصالة البراءة من إيجاب الزائد. والأظهر الأول.
قوله: «ولو لم تنبت فدية... إلخ».
الأصح الأول. وقد تقدم (4) البحث فيه.