وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم، وهي اثنتا عشرة، نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره، وهي ست عشرة، ربع عشر الدية، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش.
وفي سن الصبي قبل أن يثغر (1) فيها عشر عشر الدية، وفي بعض السن بحساب ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة.
وفي الثديين الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.
وفي اليدين الدية كاملة، وفي إحداهما النصف منها، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام، فإن فيها ثلث دية اليد، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام، فإن في الأنملة منها نصف ديتها، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية.
وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة، فإن جبر وصلح من غير عيب، فعشر الدية.
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر، الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وروي: أن في اليسرى منهما الثلثين، وفي اليمنى الثلث (2).
وفي إفضاء الحرة ديتها.