الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
وإن امرأة هلكت وتركت زوجها وأخاها وأختها لأبيها، فللزوج النصف وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
باب القول في تفسير ميراث ولد الأم وكم يحجبهم عن الميراث، وكم ميراثهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجب ولد الأم عن الميراث أربعة: الولد، وولد الابن، وإن سفل، والأب، والجد، لا اختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم.
إن هلك رجل وترك أخاه لأمه فله السدس وما بقي فللعصبة، وإن ترك أخوين لام فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة، فإن ترك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما قال الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه:
* (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (19) فإن ترك أختا لأم فلها السدس، فإن ترك أختين فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك أمه زوجته وأخوين وأختين لام، وخمسة أخوة لأب وأم، فللزوجة الربع وللأم السدس وللأخوين والأختين لام الثلث وما بقي فللاخوة لأب وأم.
فإن ترك أختين لأب وأختين لام فللأختين لام الثلث وللأختين لأب الثلثان.
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين لام الثلث وللأختين لأب الثلثان، وتسقط الأختان لأب لما أن استكمل ولد الأب والأم الثلثين.
فإن ترك زوجة وأخوين لأب وأم وأخوين لام وأخوين لأب فللأخوين للأم الثلث، وللزوجة الربع، وما بقي فللأخوين لأب وأم.

(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست