وكذا في كتاب ظريف على ما في الكافي (1) والتهذيب " فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف " وعلى ما في الفقيه (2) " فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف " لم نجد عاملا بشئ منهما.
(وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها) كما قطع به الشيخان وابن حمزة والفاضل، بل في الروضة وغيرها نسبته إلى المشهور ولعله لأولويته من الاسواد وكونه شللا أو بحكمه، بل ذكره في المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في وجود رواية به خصوصا بعد استقراء أحوالها في ذلك بل في المتن (وفي الرواية ضعف) وهو صريح في عثوره عليها لكن قد اعترف غير واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور عليها، بل توقف بعد الناس في العمل بها لذلك ولعدم تحقق شهرة جابرة وإن حكيت، ومع تسليمها فإنما هي تجبر الخبر بعد وضوح دلالة وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية.
(و) من ذلك ونحوه قال المصنف (الأشبه الحكومة) (3) أي أشبه بأصول المذهب بعد عدم ثبوت التقدير، وتبعه بعض من تأخر عنه وإن كان قد يناقش بأن الأصح جبرها للسند وللدلالة على أنه لا يكفي (4) في ثبوت وضوح متنها حكاية المحقق له وإن لم يعمل بها. لكن الانصاف مع ذلك عدم ترك الاحتياط مع إمكانه.
وفي كتاب ظريف (5) " إن فيه نصف ديتها " وفي كشف اللثام