وقال في المبسوط: ثلث دية الأصلية. ولعله تشبيه بالسن والإصبع. فالأقرب الأرش.
____________________
للحديث العام (1): أن ما في الانسان منه اثنان في كل واحد منهما نصف الدية.
ويحتمل أن يريد وجوب دية اليد للمجموع، لصدق اليد على ذلك كله أيضا. وليس في التهذيب ما يدل على حكم مخصوص لهذه الأشياء زيادة على الخبر العام.
والأقوى وجوب دية واحدة للمجموع، وإن وجبت للبعض حيث تقطع من الكوع.
فعلى هذا، إذا قطعت من المنكب ففيها أوجه:
أصحها: وجوب دية اليد للجميع (2).
والثاني: وجوب دية، وحكومة لما زاد عن الكوع.
والثالث: وجوب دية اليد للكف، ثم دية أخرى للذراع، ثم ثالثة للعضد، نظرا إلى الخبر العام.
قوله: «فلو قطعهما ففي الأصلية دية... إلخ».
وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير، فيرجع إلى الحكم العام وهو الحكومة. ولكن لما ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط (3) الباقي عليه. وله وجه، وإن كان ما اختاره المصنف أظهر.
ويحتمل أن يريد وجوب دية اليد للمجموع، لصدق اليد على ذلك كله أيضا. وليس في التهذيب ما يدل على حكم مخصوص لهذه الأشياء زيادة على الخبر العام.
والأقوى وجوب دية واحدة للمجموع، وإن وجبت للبعض حيث تقطع من الكوع.
فعلى هذا، إذا قطعت من المنكب ففيها أوجه:
أصحها: وجوب دية اليد للجميع (2).
والثاني: وجوب دية، وحكومة لما زاد عن الكوع.
والثالث: وجوب دية اليد للكف، ثم دية أخرى للذراع، ثم ثالثة للعضد، نظرا إلى الخبر العام.
قوله: «فلو قطعهما ففي الأصلية دية... إلخ».
وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير، فيرجع إلى الحكم العام وهو الحكومة. ولكن لما ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط (3) الباقي عليه. وله وجه، وإن كان ما اختاره المصنف أظهر.