تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٩
والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها.
قال: وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311