والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها.
قال: وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،