عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن لما كان من شئ.
(889) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب، وان قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء.
(890) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها إذا كان واقفا، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.
(891) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي