تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٧
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
(892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه (894) 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
(895) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
(896) 29 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام

- ٨٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ - ٨٩٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ - ٨٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ وقد سبق برقم ١٣ من الباب بزيادة فيه - ٨٩٥ - ٨٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311