عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
(892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه (894) 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
(895) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
(896) 29 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام