ومن وطأ امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين، فأفضاها والإفضاء هو أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا يخرق ما بينهما من الحاجز فيرفعه، فيفضي ما بينهما كان عليه ديتها، وألزم النفقة عليها، إلى أن تموت أو يموت هو، لأنها لا تصلح للرجال، على ما وردت به الأخبار (1)، وتواترت (2) عن الأئمة الأطهار، ويجب عليه أيضا مهرها، لأنه لا يدخل في ديتها، وكل واحد منها، لا يدخل في الآخر، لأنه لا دليل عليه.
ومن أحدث في طريق المسلمين، حدثا ليس له، أو في ملك لغيره بغير إذنه، من حفر بئر، أو بناء حائط، أو نصب خشبة أو كنيف، وما أشبه ذلك، مما ليس له إحداثه، ولا فعله، فوقع فيه شئ، أو زلق به أو أصابه منه شئ، من هلاك، أو تلف أو كسر شئ من الأعضاء أو تلفها، أو كسر شئ من الأمتعة، كان ضامنا لما يصيبه في ماله، دون عاقلته، على ما قدمناه، قليلا كان أو كثيرا.
فإن أحدث في الطريق ماله إحداثه، وفعله، ونصبه، مثل الميازيب، والرواشن، الغير (3) المضرة بالمارة، لم يكن عليه شئ، لأنه محسن بفعله وإحداثه، غير مسيئ، وقد قال تعالى " ما على المحسنين من سبيل " فمن أوجب عليه شيئا خالف الآية، وأوجب عليه ما لم يوجبه الله عليه، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ، يحتاج إلى دليل.
وشيخنا أبو جعفر في نهايته (4)، ضمن صاحب الميزاب.
ولا دليل على ذلك، من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان قال في مقنعته، ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا، لحق أحدا منهم به ضرر، كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه، وجعله وغيره من الناس فيه