الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
رأياه يشربها أو شما منه في نكهته رائحتها وجب عليه الحد ثمانون سوطا.
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لعمر بن الخطاب حين كان من أمره وأمر قدامة بن مظعون الجمحي ما كان، حين كان قدامة يشرب الخمر فحده أبو هريرة بالبحرين وهو إذا ذاك وآل لعمر عليها، فقدم قدامة على عمر فشكا إليه أبا هريرة فبعث إليه عمر فأشخصه فقدم أبو هريرة معه بالشهود الذين شهدوا على شرب قدامة الخمر، وكان ممن قدم معه الجارود العبدي، فلما قدم عليه أبو هريرة سأله عن أمر قدامة فأخبره أنه جلده في الخمر فسأله عمر البينة فجاء بشهوده فالتقى عبد الله بن عمر والجارود العبدي، فقال له عبد الله بن عمر بن الخطاب: أنت الذي شهدت على خالي أنه شرب الخمر؟
قال: نعم، قال إذا لا تجوز شهادتك عليه، فغضب الجارود وقال: أما والله لأجلدن خالك أو لأكفرن أباك، فدخلوا على عمر فشهدوا أنه ضربه في الخمر، فقال قدامة إني أنا ليس علي في الخمر حرج إنما أنا من اللذين قال الله: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) * (53) قال وكان بدريا ففزع عمر مما قاله قدامة، فبعث إلى علي بن ألي طالب عليه السلام فقال له: الا تسمع إلى ما يقول قدامة فأخبره بما قرأ من القرآن، فقال علي عليه السلام: فإن الله لما حرم الخمر شكا المؤمنون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: كيف بآبائنا وإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وهم يشربون الخمر، وكيف بصلاتنا التي صلينا ونحن نشربها هل قبل الله منا ومنهم أم لا؟ فأنزل الله فيهم:

(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست