جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة يقال قمص الفرس وغيره يقمص ويقمص قمصا وقماصا، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجله (1) يقال هذه دابة، فيها قماص بكسر القاف ولا تقل قماص بضم القاف فصرعت الراكبة فماتت، قضى أن ديتها نصفان، بين الناخسة والمنخوسة (2).
هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (3).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، تستحق ثلثي الدية فحسب من القامصة ثلث، ومن الناخسة ثلث، وسقط ثلث، لركوبها عبثا (4).
والأول أظهر، في الرواية وأليق بمذهبنا.
والذي يقتضيه الأدلة أن الدية جميعها على الناخسة، دون المنخوسة، لأنها الجانية، والتي اضطرتها (5) للمركوبة، حتى قمصت، فأما إذا أمكنها أن لا تقمص، وقمصت، لا ملجأة فالدية عليها وحدها، فليلحظ ذلك.
وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال فمضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في أربعة شربوا خمرا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، واقتتلوا فقتل اثنان، وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتول، على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن مات أحد من المجروحين، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (6).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن القاتلين، يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية، أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القرآن، وأما نقصان الدية، فذلك على مذهب من تخير بين القصاص، وأخذ الدية،