عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٥٤
الحي بالهدية تهدى إليه) (1).
(143) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من فاتته فريضة، فليقضها كما فاتته " (2).
(144) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: (كما فاتته، ان كانت صلاة سفر، أداها في الحضر مثلها) (3).
(145) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الاسلام يجب ما قبله " (4).
(146) وفي الحديث الصحيح، ان رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي ولهم إمام عادل، استخفافا بها وجحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بركة

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ٢.
(٢) وهذا يدل على وجوب مماثلة القضاء للأداء في الكمية فيقضى ما فات تماما تماما. وما فات قصرا، قصرا. وإن لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث الثاني (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث ١، ولفظ الحديث (رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال:
يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته).
(٤) الجامع الصغير للسيوطي ١: ١٢٣، حرف الهمزة المحلى بأل. وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ١: ٩٥، نقلا عن الطبراني ولفظ ما رواه:
(الاسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها).
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست