ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها، وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد، ومن عاقلته إن قتله خطأ.
ودية أعضائه بنسبة قيمته، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته كاللسان والذكر، وما فيه دون ذلك فبحسابه.
____________________
عليه السلام: دية ولد الزنا دية العبد (1) ثمانمائة درهم (2).
وهما مرسلتان ذكرهما الشيخ في باب الزيادات من كتاب التهذيب، في الجزء السادس.
وقال المتأخر: لا دية له، لأن الأصل براءة الذمة، وحكى هو عن المرتضى، أن ديته دية الذمي، وقال: لم أعرف لباقي الأصحاب فيه قولا.
قلت: عدم عرفانه لا يدل على عدم الوجود، ثم أقول: ينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن ولد الزنا، هل يكون مسلما أم لا؟ (3) فمن قال بالأول - وهو أشبه، فديته دية الحر المسلم، كما اختاره شيخنا، ومن قال ليس بمسلم، فأما أن يعمل بالرواية، فيذهب إليها وإلا يعمل (أو لا يعمل خ) فيقول بمقالة المتأخر، لو ثبت أن كل كافر دمه هدر، إلا ما خرج بالدليل، وإلا تمسك بعموم (بظاهر عموم خ) التنزيل.
فإن تمسك المتأخر بالبراءة الأصلية (قلنا) هي منقطعة بعمومات القرآن (فإن قال): عموماته قد اختصت (قلنا): لكنها باقية على الحقيقة في الباقي عن المخرج، على ما بين في الأصول.
وهما مرسلتان ذكرهما الشيخ في باب الزيادات من كتاب التهذيب، في الجزء السادس.
وقال المتأخر: لا دية له، لأن الأصل براءة الذمة، وحكى هو عن المرتضى، أن ديته دية الذمي، وقال: لم أعرف لباقي الأصحاب فيه قولا.
قلت: عدم عرفانه لا يدل على عدم الوجود، ثم أقول: ينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن ولد الزنا، هل يكون مسلما أم لا؟ (3) فمن قال بالأول - وهو أشبه، فديته دية الحر المسلم، كما اختاره شيخنا، ومن قال ليس بمسلم، فأما أن يعمل بالرواية، فيذهب إليها وإلا يعمل (أو لا يعمل خ) فيقول بمقالة المتأخر، لو ثبت أن كل كافر دمه هدر، إلا ما خرج بالدليل، وإلا تمسك بعموم (بظاهر عموم خ) التنزيل.
فإن تمسك المتأخر بالبراءة الأصلية (قلنا) هي منقطعة بعمومات القرآن (فإن قال): عموماته قد اختصت (قلنا): لكنها باقية على الحقيقة في الباقي عن المخرج، على ما بين في الأصول.