الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إن مات رجل وترك أخوين لأب وأم، وأخوين لأب فالمال للأخوين لأب وأم، وإن ترك اما وأخا لأب وأم وأخا لأب فللأم السدس وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك أخوين لام، وأخوين لأب وأم وأما فللأم السدس وللأخوين لام الثلث، وما بقي فللأخوين، لأب وأم، ولا يحجب ولد الأم ولد الأب والأم لأنهم من ذوي السهام.
فإن ترك أربع جدات، وأخوين لام وأخا لأب وأم فإن للجدتين اللتين شرحت لك السدس بينهما، وللأخوين لام الثلث، وما بقي فللأخ لأب وأم.
فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب، فللأختين لأب وأم الثلثان وما بقي فللعصبة، ويسقط ولد الأب لأنهما إنما يرثان إذا لم يستكمل ولد الأب والأم الثلثين (18) فلما أن استكملن الثلثين سقطتا، فإن كان مع ولد الأب ذكر فالمسألة على حالها فالثلثان للأختين لأب وأم، وما بقي فللأخ لأب وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأب وأم وأختين لأب فللأخت لأب وأم النصف، وللأختين لأب السدس بينهما تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين لام الثلث وللأختين للأب والأم الثلثان.
فإن ترك أما، وأختا لأم، وأختين لأب وأم، وأختين لأب فللأم السدس وللأختين لأب وأم الثلثان، وللأخت لام السدس.
فإن ترك أما وأختا لأم، وأختا لأب وأم، وأختين لأب، فللأم السدس ، وللأخت لأب وأم النصف، وللأختين لأب السدس تكملة

(18) في نسخة فكما إن استكملا الثلثان. الخ.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست