____________________
(ج) ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (1).
(د) ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال، أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم (2).
(ه) إنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر عليه البدل، فإذا مات وجب أن يؤخذ من تركته، فإن لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال لو تعذر الاستيفاء بالقصاص، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.
(و) إنهم يضمنون دية الخطأ ولم يبطلها الشارع، حراسة للنفوس، وحفظا لها، وزجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر بحسبه، والمعاقبة عليه، وأخذ العوض فيه.
قال طاب ثراه: إذا ضرب الولي، الجاني، فتركه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية:
يقتص من الولي، ثم يقتله الولي، أو يتشاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف، مع إرسال الرواية.
(د) ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال، أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم (2).
(ه) إنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر عليه البدل، فإذا مات وجب أن يؤخذ من تركته، فإن لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال لو تعذر الاستيفاء بالقصاص، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.
(و) إنهم يضمنون دية الخطأ ولم يبطلها الشارع، حراسة للنفوس، وحفظا لها، وزجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر بحسبه، والمعاقبة عليه، وأخذ العوض فيه.
قال طاب ثراه: إذا ضرب الولي، الجاني، فتركه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية:
يقتص من الولي، ثم يقتله الولي، أو يتشاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف، مع إرسال الرواية.