____________________
وبعده العلامة (١) في أكثر كتبه -: نعم، لأن موجب العمد القصاص، وأخذ الدية اكتساب، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه. ولعموم قوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (٢)، وقوله تعالى ﴿النفس بالنفس﴾ (3).
والثاني: أنه لا يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين، أو الدية إن كانت أقل منه.
وقيل: ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد بن سعيد قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من ماله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، فقال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين» (4).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء» (5).
وأجاب المصنف - رحمه الله - في النكت (6) عن الرواية بضعف السند وندورها، فلا تعارض الأصول. وحملها الطبرسي (7) على ما إذا بذل القاتل الدية،
والثاني: أنه لا يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين، أو الدية إن كانت أقل منه.
وقيل: ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد بن سعيد قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من ماله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، فقال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين» (4).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء» (5).
وأجاب المصنف - رحمه الله - في النكت (6) عن الرواية بضعف السند وندورها، فلا تعارض الأصول. وحملها الطبرسي (7) على ما إذا بذل القاتل الدية،