الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
حملا حتى أخرجه من الحرز ومضى به وجب عليه فيه القطع عندنا، وإن هو ساقه وتبعه المملوك الكبير فلا قطع عليه في ذلك إذا كان المملوك تبعه طوعا وإن اكراهه اكراها بالا خافة له على نفسه حتى خرج معه قسرا مخافة على نفسه من قتله إياه فحالة هذا عندنا في هذه الحال كحال البهيمة من البعير وغيره الذي لا يخرج إلا قسرا قودا أو سوقا فإنه يجب على سارقه القطع في إخراجه.
فإذا لحق السارق ومعه العبد وأخذ فرفع إلى الإمام فينبغي له أن يسأل الشهود هل يشهدون على مطاوعة العبد له وهل رأيتموه عند وقت أخده له، فإن شهدوا أنهم قد عاينوه حين أخذه وأن العبد طاوعه ولم يكن منه له إخافة على نفسه لم تقطع يده إذا خرج هو به من حرز لأنه تبعه ولم يكرهه، وإن شهدوا أنه أكرهه اكراها وأخافه على نفسه قطع الإمام يده، فإن لم يكن عندهم في لك علم درأ الإمام عن السارق القطع للشبهة في ذلك، وان ادعى العبد أن السارق أكرهه لم يعمل بقوله فإن أقر السارق على نفسه أنه أكره العبد إكراها قطع إلا أن يرجع عن إقراره.
وينبغي للامام ألا يقطعه حتى يقرره مرتين ويعلمه أنه إن ثبت على اقراره قطع يده، فإذا ثبت على ذلك قطع يده من بعد اقراره مرتين.
باب القول فيمن سرق حيوانا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا قطع على من سرق شيئا من الحيوان في مسرحه ومرتعه. وإنما القطع عليه فيه إذا سرقه من مراحه وحرزه، فإن سرقه من مراح أو دار أو حظيرة محظورة قطع فيما سرق منه إذا ساوى من الدراهم عشرة.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست