الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده، (546) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب والا قتل يوم الرابع، (547) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي الأولة في أن المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا قتل، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما (رواه).
(548) 9 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا